السيد الخميني
588
تحرير الوسيلة
في ذهابه ولا نقصانه . مسألة 1 - لا فرق في ذهابه أو نقصانه بين كون السبب فيهما الضرب على رأسه أو غيره وبين غير ذلك من الأسباب ، فلو أفزعه حتى ذهب عقله فعليه الدية كاملة وكذا لو سحره . مسألة 2 - لو جنى عليه جناية كما شج رأسه أو قطع يده فذهب عقله لم تتداخل دية الجنايتين ، وفي رواية صحيحة إن كان بضربة واحدة تداخلتا ، لكن أعرض أصحابنا عنها ، ومع ذلك فالاحتياط بالتصالح حسن . مسألة 3 - لو ذهب العقل بالجناية ودفع الدية ثم عاد العقل ففي ارتجاع الدية تأمل ، وإن كان الارتجاع والرجوع ودفع الدية ثم عاد العقل ففي ارتجاع الدية تأمل ، وإن كان الارتجاع والرجوع إلى الحكومة أشبه . مسألة 4 - لو اختلف الجاني وولي المجني عليه في ذهاب العقل أو نقصانه فالمرجع أهل الخبرة من الأطباء ، ويعتبر التعدد والعدالة على الأحوط ويمكن اختباره في حال خلواته وغفلته ، فإن ثبت اختلاله فهو ، وإن لم يتضح لا من أهل الخبرة لاختلافهم مثلا ولا من الاختبار فالقول قول الجاني من اليمين . الثاني - السمع ، وفي ذهابه من الأذنين جميعا الدية ، وفي سمع كل أذن نصف الدية . مسألة 1 - لا فرق في ثبوت النصف بين كون إحدى الأذنين أحد من الأخرى أم لا ، ولو ذهب سمع إحداهما بسبب من الله تعالى أو بجناية أو مرض أو غيرها ففي الأخرى النصف . مسألة 2 - لو عدم عدم عود السمع أو شهد أهل الخبرة بذلك استقر الدية ، وإن أمل أهل الخبرة العود بعد مدة متعارفة يتوقع انقضاؤها فإن لم يعد استقرت ، ولو عاد قبل أخذ الدية فالأرش ، وإن عاد بعده فالأقوى أنه لا يرتجع ، ولو مات قبل أخذها فالأقرب الدية .